تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

75

مصباح الفقاهة

6 - انتقاض طرده بالهبة المعوضة أنه إذا كان البيع تمليك عين بمال انتقض طرده بالهبة المعوضة . والتحقيق أن الهبة على ثلاثة أقسام : ألف - أن تكون مجانيا من غير أن تقابل بالعوض ، سواء أكان ذلك بالاشتراط أم بإرادة المتهب . ب - أن لا يشترط الواهب عوضا في هبته إلا أن المتهب يعطي العوض من تلقاء نفسه ، قضية لمقابلة الاحسان بالاحسان . ج - أن يشترط الواهب عوضا في هبته ، بأن يهب شيئا للمتهب ويشترط عليه فعلا من الأفعال ، ويسمى هذا هبة معوضة ، وقد توهم انتقاض تعريف البيع بذلك . ويتوجه عليه ما ذكره المصنف ، وتوضيحه : أن حقيقة الهبة متقومة بتمليك الواهب ماله للمتهب تمليكا مجانيا ، من دون أن يعتبر العوض في ماهيتها ، نهاية الأمر أنه قد يشترط فيها العوض فتسمى هبة معوضة ، ومن الظاهر أن اشتراط العوض فيها لا يخرجها عن حقيقتها ، إذ الشرط ليس عوضا للتمليك ولا بدلا عن المال الموهوب ، بل شأن العوض المشروط في الهبة شأن سائر الشروط المشروطة في بقية العقود ، والشاهد على صدق مقالنا أنه لو تخلف المتهب عن العمل بالشرط لم تبطل الهبة ، بل يثبت للواهب خيار تخلف الشرط . ويتضح ما ذكرناه وضوحا جليا بملاحظة التعويض غير المشروط في ضمن الهبة الأولى الصادرة من الواهب ، بداهة أن التعويض الصادر من المتهب هبة أخرى غير دخيلة في حقيقة الهبة الأولى الصادرة من